سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٦

204

ختحر من وعليهـ

يحرم

وإن بعيد الوضع هذا

يهجم

بدون تجديد ففيها يختلف وصحح التحريم قاده السلف

د

وتغلطن في عدة تعد

وبعد ذاك قد وعت

ومن بأيام لها تعت ثلاثة الأيام ثم أوقعت تزوجا

فإن

يري

تة

ق

ررا

فجائز لمن لها قد طلقا في ذي الثلاث ردها فليلحقا بدون عدة إذا لم يدخلا هذا الأخير ويفك المقفلا وإن يكن قد دخل الأخير من بعد عقد منهما يصير فجائز لزوجها الذي سبق بأن يردها فإنه أحـ وليمتنع عنها إلى انقضاء عدتها من الأخير الجائى وما له ينظ منها ما من عرسه لأجل تقـ وجائز جماعها في الوقت إن يكن الأخير ير لما يأتي أتاها قبل تم من الأخير خرجت بالحرمة فإن أتت بابن لدون من أشهر من يوم وقت الرجعة أو أنه في بطنها قد أبدى تحركا من قبل وقت حدا غبالأخير حملها يلتحق وفى زمان حملها فينفق إلى وضوعه لأن الثاني أشغلها بالحمل في ذا الآن وليعتز لها من لها قد راجعا لعدة من بعد ما إن تضعا وإنما لم تنقضى بالوضـ لأنما الوضع بحكم الشرع لمن لها كان حليل طلقا وهذه الفتاة لم وهى ولو طلقها الثاني فلا يعد تطليقاً إذا ما حصلا فان تكن عدتها بالوضع لحملها لم ينتهى في السرع فلتر جعن للأصل في العدات وذا هو الثلاث من حيضات أو أشهر لأن ما كان ذكر أصل بعيد كل مس كزوجة المفقود حينما رجع واختارها من بعد مس وإن تكن جاءت به من بعد ستة أشهر ليوم

تطلقا

قد صدر

قد

وقع

الرد