الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٧فإنه للأول المراجـ وإن تكن تعلم هذا الغلط
يكون لازما بلا تنازع
في تلكم الأيام منها والخطا
ولم يكن راجعها من طلقا حتى انقضى اعتدادها واستغرقا فارقها الثاني بهذي المدة وجددا إن شاء بعد العدة أي عدة الأول أما الآخر فما له من اعتداد ينظر لأنما الماء الذى تقـ لال لهما له بتزويج حـ
دما
والابن الثاني بدون ما شطط إن لم يمس بعد علم بالغلط
وإن يكن قد مسها فتحـ فتحرم لأنه بذاك زان مجـ سرم وبعد ما إن تنقضى الثلاث لا ينكحها الأول بل يعتزلا ولا سواه غير من معها افترق ولا تحل خطبة لها بحق أو تنقضى من مس هذا الثاني عدتها بدون ما نقصان وإن تكن بعد الثلاث علمت بالغلط الذى به قد ارتمت فليعتزلها الثان أو تعتدا ثلاثة الأيام أيضاً عدا وبعدها عقدا ددان إن طلبا عقد زواج ثاني السابق من زمان
يجـ
وقال بعضهم يقيم الثاني بعقده لو كرهت وإن لها لم يرد طلقها من بعد ذاك الأمد وألزموه عزلها إلى انقضا ثلاثة من بعد علم عرضا وبعضهم يخص أن لا يعتزل هذا الأخير بعد علم قد حصل لأنما الثلاثة التي مضت في غلط تكفى لها إذا انقضت وإنما العدة ليس يشترط علم بها ونية لها تخط
بل إنه يكفى مضى القـ
غفلة
در
مع
يبنى على صحة عقد منجلى
للث
وعدم
التذكـ
ان في عدتها من أول
في المحفل شهودهم مع
لأنها معذروة مع الولي والثان لأجل ظن منهم قد حصلا بأنما العدة وقتها خـ
وحقق القطب بأن ليس يصح
ذلك إلا بجـ
ــلا