الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨عدتهـ
ا كمثلما لا يختفي أتمهم وعدم الحد فقط
بعد الثلاث لوقوع العقد في الغ وإنما يدفع عنهم وإن تكن ذى لم تراجع لا ولم يجدد الأخير بعد ما انهدم ولم تكن تزوجت غيرهم فيلزم المزوج الزوج الأخير منهما
أول ابن أن بعيد الستة جاءت به من يوم وقت العقدة ويوم إمكان دخول منجلى أولا فذاك للحليل الأول والولد الثاني به خلف بدا هل للأخير أو لأمه غدا وإن أتت به قبيل الستة فهـ ــو الأول بدون مرية وثالث لأمه إلا متى من قبل ستة الشهور ذا أتى فهو الأول بلا نكران كحال أول وحال الثاني ثبتا في غلط المعتدة الذى أتى
وليس من تسامح قـ
الشهـ
قد أخذت في الاعتداد تجري
ير
إن تك من أول يوم لو كان في أقل من ثلاثة إذ لا اختلاط عند هذى الحالة وهكذا إن غلطت أكثر من ثلاثة ففيه لا يوسعن فإن يكن قد مسها الأخير فإنها حرم له تصـ وليس للأول فيما قيلا يردها برجعة كالأولى وقيل للثاني تجوز بعدا عدة مس بجديد أبدى وجائز الأول الزوجـ يردها إن شاء بعد حين لأنها لم تقصد الزنى ولم يقصد له الثاني ولا به ورخصوا للمتوفى عنهـ
ـين
علم
في خمسة الأيام تغلطنها
وإن يمت في أول الشهر فلا إلا بيوم واحد لها خلا
ــدة
بأشهر إن غلطت فى العـ
ــدة
ــذر
وإنما يكون للمعتـ إن بدأت من وسط من شهر عدتها فهو مقام العـ وإن تكن قد بدأت من غرة شهر فلا وهل لذى المعتدة والوهل قال بعضهم لسبعة وقال بعض إنه لتسعة