الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩—
وجاء في قول البعض يتلى ليست نصيب الوهل خود أصلا
ـور
تظنه ليس من المحجور
وحائض تعتد بالشهـ فإن تكن تزوجت فقد بطل وتحر من إذا بها الزوج دخل إلا إذا رأت ثلاث حيض في الأشهر التي عليها تنقضى تعتد للوفاة ثلاثة من القرؤ تأتى
كذاك
من
حتى أتمتها ولم تكمـ
أربعة والعشر في ذا الأجل
الدعاوى في النكاح
من خاف من زوجته إنكارا تزويجه من بعد عقد صارا
فليأت حاكم البلاد قائـ
لهـ
حليلتي وإنني زوج فيطلب الحاكم منه البين
ـلا فلانة بنت فلان بن فلا
بها تزوجت وصرت بعلها
فيشهدوا له بما قد أعلنه
فيثتين تزويجه عليها إن شهدوا كما ذكرت فيها ويجتزى فى ذى الأمور بالخبر ــــو بعد موتها بيانه حضر وهي كذا تفعل أيضاً إن تخف ججوده أو جحد وارث عرف تبلغ الحاكم عنه الخبرا بالامنا أو أهل جملة ترى إن لم يكن ريب ولما يقع في ذاك إنكار بهذا الموضع فإن يكن ذاك فليس يقبـ لديهم إلا الأمين الأعـ وغير مقبول مقال المرأة بأنه زوجى بلا بينـ وقوله بأنها حليلتي بلا بيان عند هذى الدعوة وإن تكن قد ادعت حليلا لها وقد أذكر ما قد قيلا تكلف البيان فى ذا الموضـ وما لها عليه من مئونة لازمة في أجل البينة
ع
بصدق ما تقول
الأعدل
ــة
وتدعى
وإن تكن لم تجـ
يحلف أن ليس حليـ لا كانا