سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٠

208

1

لاق

وقيل ما عليه من أيمان إن هي ما جاءته بالبيان وإن تك المرأة قـ د تيقنت زوجية لكنها ما بينت أي لم يكن لها بيان ثم قد حلفه الحاكم بعدما جحد وبعد أن يحلف ما ذى الغليبه زوجته يقل له علانيه طلق وأنت لبرئ الذمة من نفقاتها زمان العدة ومن تراث ومن العيال وإن يشا حلفه في الحال من أول المرة بالطـ يقول قصد الحل الوثاق قل إن تكن ذي زوجتى فطالقه مخافة التعطيل والمشاففه وإن يكن هو الذي ادعى زوجية وأنكرت للمدعى وطالبته بالبيان فمضى ليحضرن شهـ وده عند القضا فإنه في وقت ذلك الأجل يلزمه إنفاقها كما جعل وكسوة أيضاً ومسكن لها لأنه بذاك قد عطلهـ فإن إليه طلبت حميلا في النفقات فلها قد قيلا وبالطلاق إن أرادت يحلف لها ثلاثا فعليه الحلف إن هو لما يأت بالبينة لأجل مقرر و وحلف الطلاق فيما يذكر مخالف الأصل وأمر ينكر وذكروا بأن صاحب القضا إن حلف الخصم بذاك رفضا كذاك بالظهار والإيلاء وكل ما كهذه الأشياء ألة أجاز من أجاز للضرورة

وإنما في هذه المسـ وتحلفن إن لم يجى بحجـ

دة

وقيل ما فى ذاك من ألية

وهكذا إن ادعى الحى على وارث من قد مات تزويجا خلا وإنما كان عليها حكما أن تحلفن بالإله قسما أو بالثلاث وقع الطلاق إن لم يأت بالبيان مع وقت زكن لأنما اليمين حق للرجك على الفتاة عند إنكار حصل ومن على شخص أقام دعوته بأنه زوجـ ه وليته