سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١١

-

- 209 -

—

أو ادعى عليه أيضاً الفتى ذاك فحكمه كما قد ثبتا

ورجل ولية قد زوجـ ويدعى الولى إذ نفت

فأنكرته بعد عقد أرتجا

بأنها في ذاك وكلتـ

أو الحليل جاء يدعى الرضا منها وبعد العقد ذى لم تنقضا فلا يكون قول زوجها ولا قول الولي حجة فتقبلا وامرأة إن جحدت نكاحا ولا بيان للحليل لاحا ومات ثم صدقت ما قالا واعترفت إن فعلت ضلالا قيل لها الميراث وهو الظاهر فيما رأى القطب الامام الماهر لأنه مات وكان يدعي زوجية لوقوله لم يسـ وقيل لا ميراث فى القضي لأنها تلبست بالتهمـ ما اعترفت بذاك إلا لطلب ميراثها مما حواه من نشب قال وذا هو الذي تبادرا للذهن كيف ترجعن إلى الورا وقيل إن حلفها من بعدما قد جحدت وبعد ذاك اخترما

مع

فليس من إرث الأن الحلفا قد قطع الخصام عنها ونفى وهكذا إن تدعى وجحدا بأنه لها حليل وجدا وبعد ذاك هلكت، فصدقا من بعد موتها ادعاء سبقا أو أنه طلق بالثلاث أو حيث لا تنال الميراث فأنكر الزوج ولا بيانا لها ومات بعدما قد كانا فكذبت لنفسها من بعدما مات فكالخلف الذى تقدما ومن أتى بحجة من بعدما أنكر والآخر كان اخترما فإنه بدون ما إشكال يحوز للإرث بهذا الحال ومدع على سليما زوجته بأنها قد هلكت في عدته فى عدة الرجعي أو ظهار أو كان في الإيلاء هذا جاري أو أنه مات وجاءت تطلب ذلك والوارث ذا يكذب يقول إن الموت كان بعد أن تقضت العدة منه بزمن

(م 14 - سلاسل الذهب)