الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٢أو قال ذاك الحي لست أعلم إن انقضت ووقتها منصرم فالقول قوله مع الإيمان إن لم يجى الوارث بالبيان وإن تمت معتدة بالأقرا يرثها لو كان عام مرا ما لم يجيء وارثها بحجة بأنها بالانقضا أقرت وإن يكن حليلها قد ادعى بأنه فادى لها أو خالا فأنكرته فعلي على براءة الصداق معلن وإن يكن ليس بيان أصدقا وبائناً يكون ما قد طلق
و مدعى
الفداء
بينه
أو الطلاق بائناً في وقته من زوجته
أو بالثلاث أو حراما وقعا وماله بينة فيمـ ا ادعى فإنه يجبره الحاكم أن يطلقنها بائناً فتطلقن يقول طالق ثلاثا خلتي أو بائناً لأجل قطع العصمة ان طلبت ذاك لقاض واذا كذب نفسه الفتى من بعد ذا يترك عندها ولا يسأل عن مقاله وأمره لذى المنن ولم يكن إجباره هذا على طلاقه ظلماً له إن فعلا
لأنه مناسب لمـ
وإنما أجبر بالطـ
ادعى
لاق
ــق
من الفراق بفداء وقعا لتخرج المرأة من شاق وتنكحن من تش ا وتنقطع تلك الدعاوي بينهم وترتفع فلو تعاصي زوجها وما قدر بحيلة عليه أو قد كان فر فحاكم المصر لها يطلق ببائن ليس به تعلـ وإنما لم يك قول البعل ذاك طلاقاً حاسماً للأصل الأنما ذلك إخبار جرى عن واقع فيما ادعاه مخبرا وليس إنشاء طلاق عرفا فلم يكن بذا المقال يكتفى وإن تكن قد ادعت مخال أو تدعى أيضاً طلاقاً أوقعه
يلزمها الإحضار للبيان أو فيمين منه بالديان شيء ترده وإن يكن قد ادعى الخلع على
ذلا وتبـ