الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٣- 211 -
يلزمه الطلاق والبيان من أبرأه من شيئه الذى زكن ومن يكن من ذين جاء يدعى بينة غائبة في موضع فإنه يعطى له من الأجل بقدر البعد لذلك المحل وإن يكن قد شهد العدلان على طلاق صار من فلان وبطلاق وعتاق حلفا أنهما عليه زوراً وصف لا تطلقن باقى نسائه ولا يكون فى العبيد عتق حصلا وتطلقن من شهد العدلان إن قبل الحاكم للبيان لو أكذبا أنفسهم من بعدما أجازها حاكمن ا وتمما نطقت بأنني طلقتها قد صدقت
وقائل إذا سليما
قالت لقد طلقني وحققت فكذب القول فتلكم طلقت
وإن تكن قد ادعت طلاق
وأنكر التطليق والفراق
وليس من بينة لديها فإن يكن طلاقه عليهـ
ذلك
اً تحلفن رجعي
إن لم يكن لها طلاق منه وجائز لها تقيم عنده بدون مس في زمان العده ويجبرن هذا برد الزوجة مع بعضهم إزالة للشبهة وتدفعنه ما استطاعته ولا تقتله خلفاً لبعض من خلا لأنما خلافهم في الرجة بالمس موجود بلا شهادة وإن يكن ذاك الطلاق بائنا أو بثلاث بتها وما انثنى أو بظهار أو بإيلافائت أو حرمت أو خرجت بالفدية تهرب وتفتدى بمالها وتذهب
وأيقنت به فمن
0020
وإن بكل ما لديها من
س
وإن يكن لها بيان عمـ
ـلا
إن لم تكن بينة لها تجد بما لديها من بيان قبلا
وإن يكن ما ثم من بينـ
تحلفني
ــه باله العـ
ـزة
بأنه ببائن ما طلقـ
وتهربن بحيث أن لا يلحقـ
أو تفتدى منه بما قد أمكنا لعظم ما قد جاءه وما جنى