الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٤- 212
—
ي
ولا يحل تركه لها بلا تحليفه لعله أن ينكلا يخشى الإله وبما قد تدعى يظهر إقراراً بهذا الموضع والسكن والكسوة لن يحللا من ماله أو تشرين أو تأكلا من قبل تحليف إذا ما صدها عن الخروج وأراد ردها ومالها من قبل أن تحلفا له بأن تقتل ه وتتلفا ومالها عليه حق أبدا ولا عليها طاعة طول المدا ولا يرى منها الذي ليس يرى من كان منها أجنبيا في الورى ومالها تقتله إذا أتـ وجاء ناظراً لنحوها الفتى فإن يكن جاء لكي يجردا لها وكى يكشفها تمردا فإنها تدفعه لو أدى دفاعه لموته وأبدى وقيل بل تقتله إذا قهر لها على تعرية وما انزجر لأنهم قالوا يموت الرجل لا يتعرى هكذا قد نقلوا فإن أتاها للجماع تدفع بكل ما اسطاعت له وتمنعه وإن يكن لم يندفع له تقل لقد بغيت واعتديت يارجل وقد أجاز المسلمون الفضلا فتلك لى فاخش الإله ذا العلى فإن يكن لم يندفع بما جرى فلنسته كاس المنون الأحمرا ومالها تقتله بالسـ لكن مع الوطء بمثل السهم وإن تكن قد حلفته وحلف قال لها الحاكم بعد ماوصف إذا صدقت فاهربي أو اختدى منه بما ملكته من سبد فإن يكن لفدية منها قبل قال له اتق المهيمن الأجل فإنما الفدية لا تحل لك إن صدقت فيما ادعته قبلك وإن يكن لم يقبلن للفدية فليقل الحاكم للحليل إن كنت فيما تدعين صادقه حل لك الجهاد والمضايقه إذا أتاك طالباً هذا الرجل لا قبله أو بعده فلا يحل والله يدرى عذرها إذ تغلب لكنها من تحته تضطرب