سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٥

213

وليقل القاضى له اتق الأجل ولا تحملها الذي ليس يحل إذا كذبت فلها قتلك حل إن للجماع جئتها ولم تبل وجائز أن تستعين الغانيه بغيرها لقتل هذا الطاغيه وذلك الغير فلا يحل يعينها إذ أمر ذاك جهل وإن تكن قد حرمت عليه بوطئها في الدبر أن يأتيه أو وطئها في الحيض عمداً قيل لا تقتله لأجل خلف نقلا وقيل بل تقتله ولا يحل تقتله إن جاءها هذا الرجل من قبل تكفير ظهار وإذا ما كان قد مس لها من قبل ذا فجائز في المرة الأخيرة تورده من جرع المنية فجائز تقنل ه إن عرضا

وأجل الظهار إن كان انقضى وإنما تقتل

من

قد طلق

يطلقنها ويراجعنهـ

إلى ثلاث وتبين منـ

لها ثلاثا عدها وفرقا

وبعد ذاك فيطلقنه

هذا الذي يجوز تقتلنه

وإن يكن طلق بالثلاث في كلمة واحدة وموقف فلا يجوزها هنا أن تقتله لما من الخلاف في ذي المسأله وإن تكن إلى الخروج لم ترى لها سبيلا من حليل قهرا فإنها تدرك فى الأحـ ما تحتاج من قيام وتأخذن من ماله إن كان لا يعطى لها لكونه قد عطلا

والقطب قال إنها تقتصـ

ومالها تنتفق انتفاق لأنما يعطى لها إعط بل إنها تقتصرن على

كام

جميع

على الذي بتركه تضرر

حليلة لو أنه قد ساقا

زان لمن شاء بها الزناء يكون من أكل لها قواما ومدعى الرجعة للحليلة فليأت في دعواه بالبينة وما على المرأة من إيمان إن لم يكن في ذاك من بيان وإن لموت الشاهدين يدعي أو أنهم تغييوا في موضـ