الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٥213
وليقل القاضى له اتق الأجل ولا تحملها الذي ليس يحل إذا كذبت فلها قتلك حل إن للجماع جئتها ولم تبل وجائز أن تستعين الغانيه بغيرها لقتل هذا الطاغيه وذلك الغير فلا يحل يعينها إذ أمر ذاك جهل وإن تكن قد حرمت عليه بوطئها في الدبر أن يأتيه أو وطئها في الحيض عمداً قيل لا تقتله لأجل خلف نقلا وقيل بل تقتله ولا يحل تقتله إن جاءها هذا الرجل من قبل تكفير ظهار وإذا ما كان قد مس لها من قبل ذا فجائز في المرة الأخيرة تورده من جرع المنية فجائز تقنل ه إن عرضا
وأجل الظهار إن كان انقضى وإنما تقتل
من
قد طلق
يطلقنها ويراجعنهـ
إلى ثلاث وتبين منـ
لها ثلاثا عدها وفرقا
وبعد ذاك فيطلقنه
هذا الذي يجوز تقتلنه
وإن يكن طلق بالثلاث في كلمة واحدة وموقف فلا يجوزها هنا أن تقتله لما من الخلاف في ذي المسأله وإن تكن إلى الخروج لم ترى لها سبيلا من حليل قهرا فإنها تدرك فى الأحـ ما تحتاج من قيام وتأخذن من ماله إن كان لا يعطى لها لكونه قد عطلا
والقطب قال إنها تقتصـ
ومالها تنتفق انتفاق لأنما يعطى لها إعط بل إنها تقتصرن على
كام
جميع
على الذي بتركه تضرر
حليلة لو أنه قد ساقا
زان لمن شاء بها الزناء يكون من أكل لها قواما ومدعى الرجعة للحليلة فليأت في دعواه بالبينة وما على المرأة من إيمان إن لم يكن في ذاك من بيان وإن لموت الشاهدين يدعي أو أنهم تغييوا في موضـ