سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٦

فإنها منه تبين أيضاً وليس فى ذاك يمين تقضـ منكرة إعلامها بالرجعة قبل انقضاء مالها من عدة أو ادعى بأنه قـ د أعلما من قبل ذا فبالبيان ألزما وإن يكن ليس له تبيين فتحلفن ثم قـ د تبين وإن تك اليمين نحوه ترد فإنه يحلفها إذا يرد ثم تكون بعد حلف أوقع حلف أوقعه زوجته الفتاة بالمراجعه وجاء في قول لبعض العلما أن لايمين في الذي قد رسما ومن أتى بحجة مقبول على فتاة أنها حليل ولو بأهل جملة وتنكـ

"

ـــر

ـة

قبل البيان أو بعيدا تظهـ وبالصداق بعد ذاك طلبت أو بالذي له الفتاة استوجبت فتنصبن خصومة بينهما لكي يؤدي مالها قد لزما إن لم يكن بحقها قد أذعنا وتأخذ الميراث إن موت عنا وهكذا إن هي ماتت يقبض من إرثها السهم الذي قد يفرض ومن درى أن ليس زوجاً منهما فأخذه الميراث مما حرما وتمنعن نفسها ما اسطاعت إن علمت بكذب البينـ وإن طلاقاً بالثلاث تدعي حليلة على فتى فى موضـ أو بائناً وقد نفى الدعوة وما لها فى ذاك من بينـ وطلبت يمين لذاك أو ما حلفته إذ نفي وبعد ذاك الأمر جاءت تطلب منه صداقاً وحقوقاً تجب فإنه يحكم ما بينهما ويؤخذن حقها متمما وتنصفن منه على أن الفتى لها حليل بنكاح ثبتـ لو أنها قالت لقاضي وليس للحاكم أن يمتنعا من نصب حكمه الأجل الادعا أي لادعائها الثلاث وادعا بينونة فإن ذا لن يسمع لأنها لم تأت بالبين

فحلفا

أريد حقى من حليلى عمرو

على الذي جاءت به من دعوة