الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٧- 215 -
وطلب منها لحق الزوجة أبطل ما كان لها من دعوة
ذا ادعى
فصدقته في الذي قد رفعا
وإن يكن زوجية. أو أنها قد كذبته أولا وصدقته بعد فيما حصلا وما هناك ريبة قد تظهر فالبحث لا يلزم عما تذكر
وما علينا نطلب البيانـ
وهكذا إن ادعت خصوب
منهم
ولا نسأل عما كان مقالها أو أنه قد كذب
وبعد ذا صدقها فلنحكم
فيها بما من قبل ذا تقدمـ
ومدع تزوجا بطفل
بشاهدين وولى العقـ
ــدة
فأنكرت وصدق الولى
قال به فنکرها تهدما
وتترك الطفلة تحت أسره إذاهم لم يحذروا من أمره
بأنه يخرجها من البلـ
إلى البلوغ فهنا تخـ
اصم
أو يحذروا جوراً عليها ونكد
فبما ادعته وله تحاكم
ورجلان اختصما في امرأة كل يقول هـ ذه حليلتي فإن كل واحد من ذين يطلب في دعواه بالتبيين
وكل من بحجة منهم
أت
وإن أتى كلاهما بالبينـ
1
فإن عقده عليها ثبتـ
سنه يكلفا تاريخ يوم له والثان لما يلحقا
فهي
وكل من تاريخه قد سبقا وإن يكن تاريخهم قد اتحد أو كان كلهم بياناً لم يجـ فبالطلاق بائناً فليجبـ وكل من عليه لما يقدرا أو يهربن عنهم خللقاضي الأبر يطلقن عليه حينما نفر وإن هما ما بينا فتحلف لهم وقيل ما عليها حلف ومن به تقر منهما قعد فيها ويدخلن عليها إن يرد إلا إذا ماقال فيها الآخر عندي بيان في ادعائى ظاهر فإنه يؤجلن نـ ه ولا يدخل من به أقرت أولا وقيل لا قعود فيها لو تقر الذي صححه القطب الأبر