سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٨

- 216 -

كذاك مهما ادعيا عبدا ولا بيان عند واحد قد قبلا وقد أقر العبد أنه استرق لواحد فهو على خلف سبق وقيل إن العبد الذى يرى بيده حال الخصام والمرا وبعضهم يقول إن الآدم لا تثبتن فيه يد المخاصم

ومن لزوج تدعى وأنرا ولا بيان عندها قد ظهرا

بأنه زوج

لها أو مثل جد

ــة فأنكرت وليس من بينـ

ثم ادعت أباً له أو الولـ فإنها تدفع عن دعواها لا يطلبن بيان مدعاه كذاك أيضاً مدع لزوجة ثم ادعى للأم أو للبنت فإنه يدفع حين يأتـ ولا يحل أبدا لهنا الأجل دعواه التي أسلفنا وذاك من حيث احتياط خوف أن يكون حقاً ما ادعاه من زمن فإن على واحدة ممن هنا أوقع ترويجاً ومنها قد دنا أو لم يكن منه مسيس قد بدا فرق ما بينهما وأبعدا وقال قطب العلما ولا تقل إنهما على سفاح قد حصل إذ لا بيان لا ولا إقرارا والادعا ذاك الذى قد صارا أبطله التزوج الذى صدر وقال بعد ذاك ذا مالى ظهر أتتنا ومن تدعي فكلفت بينة إلى أجل فولدت دون الشهور الستة من يوم جاءت بالبيان المثبت أو قبل ما أربعة متممه أبدى تحركا غذا لن يلزمه وإن تكن بعد الستة مضي جاءت بابن بكمال الخلقة فالابن لازم له إن صحت دعوتها وأرخا للعقدة ومن لعبد تدعي زوجا وقد أنكرها العبد ومولاه ورد تكلفن بينة فإن تقم بقولها بينة فالعق د تم وإن يكن بيانها ينعدم فالعبد وحده يميناً يقس والقطب قال إنه لو حلفا سيده كان صحيحاً للوف

لها رجل