الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٩-
217
فالعبد لو أقر لم يتفق ولو أقر سيد وأنك
إن لم يكن سيده قد صدقا عبد فذاك ثابت بلامرا
فإن أقر العبد والسيد لم يقر فالسيد يأتى بالقسم وإن يك السيد قـ د أقرا جاز على العبد النكاح جبرا لو أنه أنكر فى الحـ كم ولا يقربها ما بينه وذي العلى أو يعلمن أن هذا السيدا زوجه بهذه وعقدا وقد أجاز بعضهم للمرأة تصدقن وليها في العقدة إن قال زوجتك من عمـ ولم يجئ عمار بالإنكار بل قد أجاز البعض إن تصدقا زوجاً إذا ما جاءها منطلقا وقال قد زوجني بك الولى وذاك يعطى للأمين الأعدل والقطب قد وجه ما قد نقلوا مع من أجاز أنه ينزل منزلة الأمور في الديانة وذاك كالأوقات في العبادة ومثل تطهير لثوب قالا والمنع من ذاك الصحيح حالا إلا بشاهدين من أهل الرتب أو أهل جملة إذا لم تسترب والعبد مهما يدعي لزوجة وأنكر السيد عقـ د المرأة كذلك المرأة أيضاً أنكرت عقد الزواج وله ما قررت يكلف العبد بيان العقـ مع إجازة السيد حينما وقع وإن يكن لم يأت بالبيان فتؤخذ المرأة بالأيمان للعبد أخذاً بعم بعموم الخبر إن اليمين تلزمن للمنكـ وهكذا إن الفتاة جحدت زواجه وعقدة منه بدت لكنما سيد ها به أقر فذاك في الحكم نكاح معتبر وثابتاً صار على تلك الأمه لأجل ما سيدها قد زعمه ولا تمكنه الفتاة نفسهـ أو تعلمن أمر النكاح المثبت بعادلين أو بأهل الجملة بشاهدين ورضاً من سيد أن زوجها قد كان بعض الأعبد
إذا أتاها وأراد مسهـ