سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٠

- 218 -

1

وقال بعض العلما تصدق سيدها فيما به قد ينطق إن كان ذا أمانة وذا وفا وقطبنا هذا المقال ضعفا مع سيد بأن يكون قد عقد

وإن تكن قد ادعته وجحـ

فإنها تؤخذ بالبينـ

ــة على النكاح وعلى الإجازة

وإن تكن ما عندها من بينه فيحلف الزوج يميناً بين

وإن أرادت الزواج غاني

فإنها عن الزواج تمنـ

ويدعيها آخر علانيه

إلى خصام بينهم قد يقع

فإن تكن قد زيفت دعواه تزوجت بعد بمن ترضاه

وتحلفن إن لم يجيء ببينـ

له يميناً بالإله معلنـ

ه

وإن أبى خصامها تقهق

سام

وبان أنه يريد

وبالبيان مع ذوى الأحكام

فإنه يجبر بالخص وإن يكن لذاك لما يفعل تزوجت بمن تشا من رجل وإن يشا حلفها والأحسن أن يحلفن بطلاق يعلن معلقاً لما لها يفوت حالا كذا بعض الشيوخ ينعت كمثل أن يقول قاضينا أحلف أنك إن فارقتنى من موقفى فإنها منك لطالق فإن فارقه فطالقاً منه تكن حالا وتزوجن وانحلت الشبهة عنها هنا قال ابن يوسف ومنه أحسن بأن هذا يضربن أو يسجن حتى يرد قوله تماما ويظهر الخطاب والخصاما

تعتد

من

الدخول وما ألحق به

يره

طلقت لو طفلة صغيره تلزمها العدة كالكبـ من بعد عقد النكاح سوغا

إذا خلا بها الحليل بالغـ

عن مجلس العقد وعمن شهدا أو في مكان العقد كانا عقـ

دا