سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢١

—

219 -

ليلا ولا ضوء هناك وجـ

لو كان قد حاضرهم من شهدا

أو الشهود خرجوا عنهم وقد خلوهم في مجلس به عقـ وقد أتى عن بعض أهل الفطنة بأنه لما يكن لطفل

لا يوطأن مثلها في العـ

لو أنه كان لها قد جامعـ وإن بالخلوة بعدما عقـ

ادة

ـة

من عدة بعد طلاق ثابت

وهو عن القوم لنا قد رفعا

يلزمه كل الصداق والولد

تقاررا إلا الصداق المنتقد

لو أنهم بعدم المسيس قـ

فإنه لا يلزمنه كاملا إن صدقته أنه ما دخلا

وإنه إن لم يقع بينهـ

ما فيه أمر الاعتداد يلزم

فإنها جاز لها ما بينها وبين ربها الذى كونها تزوج من حينها إن كان قد طلقها حليلها ولم يرد

والزوج إن لم يفعلن متى عقـ

ما كان يلزمنه به الولد

ما بينه وربه جل غما عليه من حق له قد لزما

أما على الظاهر في حكم الصمد فتلزم العدة طراً والولـ

د

بخلوة نكون مع إمكان جماعها في ذلك الزم ولو من المسيس في حال علم ينتفيان وأقرا بالعـ دم الأنما العدة قطع الشهبة والابن للفراش دون مرية والابن يلحق الحليل بأقل شيء ولو ماصح عقد للرجل

دا

إذا هما فعل الزنى ما عمدا وقيل إن كل وطء وجـ يلحق فيه المولد المولود وقد رأى نائمة في رحله

تدرأ عن صاحبه الحـ فقيل من أوى إلى محلـ

وفى الفراش وعليها وقع

فولدت لستة أتاه

دود

يظنها زوجته وما وعى

وعندها زوج وقد غشاها

فذلك الابن يكون لاحقا به وبالزوج الذى قد سبقا والقطب قال الحق عندى في الولد بأنه يكون للزوج فقـ