سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٢

وإن يك الزوج بها لم يدخل فإن فيه الخلف بين الأول ولازم لها على من غشما صداق مثل إن تكن لم تعلما وإن تكن قد ساعدته فالولد على الخلاف الأول الذى ورد الصداقا وما عليه يغرم إذ الرضا أسقط الاستحقاقا ولا يقربها الحليل أصلا

مع

ذاك

حتى تضعن الحملا

وإن يكن ليس لها زوج وجد فللذى واقعها ذاك الولـ وإن تكن قد علمت وطاوعت غالابن ابنها وبئسما سعت

وما ذكرنا من لزوم العـ

فإنه لا يلزم الحليـ

ــدد ومن صداق كامل وولـ

د

إن كان من صغره قد قيلا

وا

يلزم

بحيث إن الابن ليس يلزم له وقال بعض من تقدمـ بأنه إن كان لم يحتلم فكله عليه لمـ وهكذا إن طلقت في المجلس وكان لم يخل بها ويأنس وبعضهم بمس طفل ألزما للزوجة اعتدادها متممـ وقيل إن رجلا قد أوقعا عقداً على غانية وقبعـ دهراً لديها والفتى قد كانا لا يستطيع للنسا إتيانا وولداً من غيره قد أطلعت

سعت

لعنة فيه وإنها فبقى الابن زماناً والرجل قد كان ساتراً عليها ما حصل وكبر الابن وقد تأثلا مالا وبعد ذاك قد ذاق البلا تحرج الوالد حالا ووقف عن أخذ ماله لأجل ما عرف وقد أتى يسأل عماد هما في الحال نور الدين بدر العلما أفتاه نور الدين في الأموال بأنها له من الحلال فقام أحمد الخليلي الأشم معارضاً له وقال فى الكلم أن كيف ورثت الفتى وما زرع ولم يكن من مائه ما قـ فقال لم يزرع ولكن قد نبت في أرضه فهو له حكماً ثبت روى لى القصة بالمعنى أبو خليل العلامة المهـ

ـد

طلع

ذب