الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٣-
- 221 -
—
وبطلاق مجلس فيلـ
نصف صداق فالحليل يغرم
إن كان مفروضاً وإلامتا لها متى سرحها وودع وبغيوب الرأس من قضيب أو قدره يكون من مجبوب لو كان ملفوفاً لزوم ما سبق من عدة وولد به لحق ومن صداق كامل ويلزم به اغتسال ثم إرث يبرم وعدد الطلاق مع
إحصان بحرة لزوجها الهجان وحرمة النسول والآباء فساد صوم واعتكاف جائي ـرة كذاك أيضاً حرمة لزوجة مظاهر أو كان آلى منها ولم يكن كفر بعد عنا
وهكذا فساد
كذاك
عم حج
يکن
ـــر
من طلقها ولم راجعها ومسها كما زكن وهكذا تحليل من نطلق ثلاث طلقات به معلق كذا انقطاع لفراش السابق وهكذا لزوم حد الفاسق وهكذا التغليظ ثم الكف وإن يكن بالغصب فيه العقر ويلزم الصداق مثلما سطر بأول المس لعرس بالذكـ لوذاك دون فرجها وإن يكن فيه فلو كان بكف يلزمن ويلزم الصداق أيضاً إن نظر لباطن من فرجها الذى ستر ويلزم الصداق والابن معـ إن مسه بذكر قد وقعا لو كان فيما دون خرجها حصل قيل ولو بالكف إن في الفرج حل ونظر الباطن عن يقين وهو الذي ما بين أما لزوم ذاك فيما نحكم فمطلق الخلوة ذاك يلزم لأننا نحكم بالوطء إذا أمكن منهما وقد أمكن ذا وهل عليها لازم ما طلقا من واحد أو زائد إذ نطقا فيما يكون دون خرج وضر
من بعد مس كائن بالذكـ
أو
بيد فيه كذاك بالنظـ
دفتين
لباطن من خرجها الذي ستر
قال الإمام القطب وهو الصادق وإن ذا القول هو الموافق