الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٤-
—
الأنما الصداق طراً والمولد بذاك لازمان دون مافد
أو إنما يلزم تطليق فقـ
بذاك واحد وعنه لاتزد
لأنه لا يلزمن الولـ
وعدة على الفتاة تعقـ
ـد
ما بينهم وذي الجلال باليد أو دون خرج لو على تعمد وهل عليها عدة إن طلقت واحدة أو اثنتين ألحقت من بعد مس كائن بالذكر فيما يكون دون خرج وضر أو بيد فيه وجائز بأن يردها إن شاء أن يراجعن ويتوارثان وقت العدة أولا يكون ذاك بالكلية فلا اعتداد لا ولا مراجعه فيه وليس من توارث معه والنصف من صداقها تعطى فقط في ذا وفي الأول كله يحط واستظهروا لزوم ذاك الأمر في الحكم بين الناس حين يجري لأنه يحكم مع إيق ع إيقاع خلوتهم بالحكم للجماع لو وقع الإقرار منهما بما دون الجماع فبذاك حكما وجاء في الحديث أن الولدا يكون للفراش يروى مسندا ولم يخصص الحديث داخلا من غيره فالكل قد تناولا وإن يكن ما بينهم وذي العلى فيه تردد هناك حصلا وظاهر الأمر بأن لا يلزما ذلك بينهم وباريء الـ وباريء السما والقطب قال وهو حبر فاصل أني بهذا القول أيضاً قائل
قلت وما ذكرته فيمـ ا مضى عن الإمام السالمي المرتضى فإنما ذلك مبنى على قول اللزوم حسبما لنا خلا والقطب قال ظاهر الديوان لزوم عدة على النسوان
بمسه بيده لفرجها وروية لباطن من شرجهـ كذاك إن طلق غادة ومس في غير فرجها بإحليل وجس أو بيد في فرجها أو نظرا باطنه قبل ارتجاع صدرا أو موليا قد كان أو مظاهرا منها فنالها كما قد ذكرا