الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٥—
223
-
من قبل تكفير فهل أو أن ذاك لا
يعد
مساو فيه الحرم حالا يبدو
فيه تردد لهم
ق
د أمسى
ـلا
وصرح البعض بأنه يعـ مساً وقال البعض لامس يحد وليس في روية ما قد بطنا من عدة لكن صداق كونا كذاك قيل والتي تزوج طفلا خمسها وفيها يولج يلزمها الغسل وبعض قال لا يلزمها بالطفل أن تغتسـ إلا إذا في حال وطء تنزل فإنها يلزمها تغتسل ولا كذا البالغ مع صبية فالغسل لازم له بحالة إن غاب رأس ذكر لو كان لم ينزل فإن الغسل أمر قد وتلزم العدة إن لها دفع عند البلوغ لو مسيس ما وقع بعد بلوغه وكل منهما لا ينكحن بعد الذي قد علما ما قد علا من آخر وما سفل إلى انتهاء أمرهم قلا يحل
ما يبطل الصداق
?
حتم
ويبطل الصداق من أشياء تأتيك في النظم على استيفاء وهى ارتداد زوجة مع الزنى منها وسحرها وقتل إن عن إن قتلت لنفسها أو بعلها أو من به تقاد عند قتله وإن تكن تابت فخلف هل يرجع الصداق أو لا يرجع والقطب تفصيلا بها قد أوردا الصداق قال أبدا يرجع فيما به لنفسها تفوت عن زوجها إذ منه قد تنفلت مثل بقائها بتلك الردة إلى حدوث مانع للرجعة لو كان منه وكذا إذا انقضت عدتها في ردة وقد مضت وكالزنى والقتل أيضاً إن وقع لنفسها أو للحليل فانصرع أو كان للغير إذا ما قتلت من بعد ذاك قودا وجندلت