سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٧

- 225 -

وكل شيء تفعلنه مما به على الزوج نصير حرما فإن ذاك الفعل شيء يبطل صداقها من أي جنس يحصل وعن أبى حنيفة في القاتل لنفسها صداقها لن تبطله

ومن زنت لو زوجها لم يعلما فوجه قول من لها قد حرما د هتكت وقد أباحتها بما قد سلكت ــة مبطلة صداقها في الجملة

بأنها حرمته قـ وقد أتته بقبيح فعل ولم يكن يمنع من إبطال ذلك الاعدم علم الحال ثم زناؤها الذى منها طرا كنقض زوجية زوجها جرى

وإن ذاك مثبت للرجـ

لم يمنعن إنقاذه إلاء

في

ي

ذمتها فالرجم غير منتفـ

دم

شهادة أو الإمام ذى الهمم

فتلك في مجرزة الممات قد أصبحت وربقة الفوات

لا يملك الزوج ولو كان طلب يمنعها من رجمها وقد وجب

وهذه العلة

الآخره وهي

موجودة بدون ما مشاجره

في حالة الردة ما لم تتب والسحر لو ثابت متاب المذنب مع من قال إن الساحرا يقتل لو قد تاب مما قد جرى

وذاك

يرجع بتوب

تفعله

كمثلما بالرجم زان يقتل أو يجلدن لو تاب مما يفعل أما على من قال في الساحر لا يقتل مهما تاب مما فعلا كحالة المشرك ليس يقتل إذا أتى بالتوب مما يفعل قال الإمام القطب لما ذكرا وذا هو المذهب للصحب الذرى فمن يقل إن تابت المبطلـ صداقها خواضح عليه أيضا أنه يعود نحوها فتأخذنه ومن يقل لا يرجعن فحيثما قد فعلت فعلا لقتل ألزما والقتل لم يمنع له إلا عدم علم بها أو قدرة أن تنعدم وإن يكن في سحرها الذي بدا لفظة شرك فارتدادا ذا غدا وسحرها إن فيه قد أبدى أثر فبطلت منه كقوة الذكـ

(م 15 – سلاسل الذهب)