سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٨

226

—

منها وتحت الترب هذا مودع

أو ماؤه أو اشتهاه أو غدا يبغضها لأجل ما قد وجدا فإنما العلة ما قد ذكرا مع منعها إياه بالذي جرى عن التمتع الذى قد قصدا أو عن كمال لتمتع بدا وإن تكن لزوجها ذى تقتـ ـــل فالأمر فيها واضح لا يشكل بأنها لنفسها قد فوتت من زوجها بماله كانت أتت إذ لم يكن يمكنه التمتـ فهذه قد أبطلت لمهرها ولو عفا وليه عن أمرها وإن لغير زوجها ذى تقتـ ـل وقد عفا الولي عما تفعل لم يقتلوها أخذوا منها الديه أو قد عفوا عن أخذ تلك التأديه فهذه لنفسها ما فوتت الأجل قتلها الذى به أتت لأن ذاك العفو منهم ثبتا ولم يكن يعقبه قتل أتى لا کزني ولا كسحر كتما إن ظهرا فالقتل حق لهما وإن من صداقها قد تبطل فإن يكن في يدها ذا يحصل

أو أتلفته فله فلترجع وإن يك الزوج لها لم يدفع فمالها تأخذه منه وإن صارت إلى الرد لأجل ما زكن ترد للصداق كلـ وما قد أخرجت منه معاً متمما وان تكن قد أتلفت للبعض وقد بقى البعض لها في القبض ا قيمته ترد بسعره في يوم حكم وإن من قد أبلغت للحاكم تطلب منه للصداق اللازم ويدعى الحليل أنه بطل وكان عنده بيان قد قبل فإن ما ادعته في ذا الشان لا ينصتن له م البيان

فانه

دو

وليس للحاكم أن ينصب ما بينهما خصومة إن علمـ بأن أقرت وكذا إن شهدا عدلان بالإبطال منها قد بدا قد ذكرا الإبطال أو لم يذكرا وإن يكن محض ادعاء صدرا فإنه يدعوه بالبيان وما عليه فيه من إيمان