الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩-
227
11
لأنه ما من يمين توجد على من ادعى عليه أحـ
سحرا
بأنه أشرك أو قد سحـ أو أنه زنى إذا ما أنكرا كذلك القتل لأن الادعا من غير أوليائه قد وقعا وقد رأى القطب على الحليلة لزوم ايمان لهذى الصـ لأنما إنكارها تضمن أخذا لمال عن حليلها هنا
فة
قد كان ذلك الحليل يدعي براءة منه بهذا الموضع
ومن يكن بلا صداق عقدا ثمت ما يبطله منها بدا ثم لها من قبل مس أصدقا فإن ما أصدقها وألحقا لا يبطلن عنه بفعل أول بل إن أنت بعد بفعل مبطل فأكلت ثماره وإن تكن صداقها قد قبضت مضت ثم أو استغلت من غلاله وقد جاءت بما يبطله بعد الأمد فإنها يلزمها ترد ما قد أخذت من فرضها مقوما إن ناقصاً أو هالكاً وتضمن ما أكلته مثلما يعين وهكذا ما أتلفته من مدا ذاك في ضمانها غدا جميع وإن من لامرأة قد أكرها خطاوعت له أضاعت مهرها وقيل لا يبطل مهرها ولا يبطل إن كانت أطاعت أولا
وبعد ذاك دافعت بكلف
وعاقد على فتاة بعدم
من قبل أن تغيب فيها الحشفه
زنى بها صداقها قد لزما
إن مسها ولم تكن تدين بحرمة بينهما تكـ
ون
ا ومن زنت وللحليل تخبر فلم يصدقها بما قد تذكر فان وطئها فالصداق تستحق بوطئها الأخير لا بما سبق على أقل من شهور ستة أتت زوجته بابنة ومن فالخلف في الصداق بعض حكما لها به وبعضهم ما ألزما ومن تكن قد أمكنته من دبر فجاءها في قبل من قد فجر كان لها صداقها كما قدر لا تبطلنه إباحة الدبر