سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٠

110

وإن نكن من الجماع منعت وأمكنته غيره وطاوعت فجاءها في فرجها وما احتشم صداقها عليه شيء قد لزم ويبطل الصداق مهما سكنت إليه بعد ذلكم ومكنت وإن تكن عن أصبع له نهت وأذنت بفرجه لما اشتهت فأدخل الأصبع فيها فوقف في النيل عنها بعدما لها وصف وإن يكن هذا الرجليها رفع وسكتت في حينما هذا صنع ومذ وطئها زعمت بأنما أمكنته من فخذي إذ سما ولم تكن تمنعه باليد لا ولا اللسان فالصداق بطلا وإن يكن سمى صداقا أولا وفعلت من قبل مس مبطلا فمن يقل إن الصداق يلزم جميعه بالعقد حين يبرم حتى تكون فرقة بدونها مس ولا موت يصيب لهما يرجع نصفه يقول تبطل جميعه هذي بما قد تفعل ومن يقل بالعقد ليس يلزم عليه إلا النصف مما يقول إنها لنصف تبطل فإن يك الموت عليها ينزل أو كان مس فلهذى يقع باق من النصف إليها يدفع وإن تكن من بعد مس لمبطل فللأخـ سير أبطلت قال الإمام القطب بعد ماذكر هذا الذى في هذه لي قد ظهر قال وقال البعض إن الباقي يبطل بالمس وبالإزهاق

فعلت

يرسم

وإن يكن أصدق ثم طلقا أو بظهار خرجت تحقق أو حرمة أو فرقة الإنكار أو بلعان أوفدا خيار أمهرها أم لم يكن قد أمهرا

ثم تزوجت بزوج من بعد ذاك مبط

ففعلت

ـلا

أبطلت الأخـ ير ليس الأولا

فإنه لها كما قد فرضا

لو أنها الأول لم تقبض لاسيما إن لم تزوج وأتت بمبطل صداقها وفوتت وكان وقت الاعتداد انحلا فتلك لا تبط له بالأولى