الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٠110
وإن نكن من الجماع منعت وأمكنته غيره وطاوعت فجاءها في فرجها وما احتشم صداقها عليه شيء قد لزم ويبطل الصداق مهما سكنت إليه بعد ذلكم ومكنت وإن تكن عن أصبع له نهت وأذنت بفرجه لما اشتهت فأدخل الأصبع فيها فوقف في النيل عنها بعدما لها وصف وإن يكن هذا الرجليها رفع وسكتت في حينما هذا صنع ومذ وطئها زعمت بأنما أمكنته من فخذي إذ سما ولم تكن تمنعه باليد لا ولا اللسان فالصداق بطلا وإن يكن سمى صداقا أولا وفعلت من قبل مس مبطلا فمن يقل إن الصداق يلزم جميعه بالعقد حين يبرم حتى تكون فرقة بدونها مس ولا موت يصيب لهما يرجع نصفه يقول تبطل جميعه هذي بما قد تفعل ومن يقل بالعقد ليس يلزم عليه إلا النصف مما يقول إنها لنصف تبطل فإن يك الموت عليها ينزل أو كان مس فلهذى يقع باق من النصف إليها يدفع وإن تكن من بعد مس لمبطل فللأخـ سير أبطلت قال الإمام القطب بعد ماذكر هذا الذى في هذه لي قد ظهر قال وقال البعض إن الباقي يبطل بالمس وبالإزهاق
فعلت
يرسم
وإن يكن أصدق ثم طلقا أو بظهار خرجت تحقق أو حرمة أو فرقة الإنكار أو بلعان أوفدا خيار أمهرها أم لم يكن قد أمهرا
ثم تزوجت بزوج من بعد ذاك مبط
ففعلت
ـلا
أبطلت الأخـ ير ليس الأولا
فإنه لها كما قد فرضا
لو أنها الأول لم تقبض لاسيما إن لم تزوج وأتت بمبطل صداقها وفوتت وكان وقت الاعتداد انحلا فتلك لا تبط له بالأولى