سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣١

229

-

وإن بمعلوم صداق عقدت ثم بكله أو البعض اختدت وبعد ذاك فعلت ما يبطل خروجعت بمالها قد فصلوا ير باطل إذ الفداء مثل طلاق بائن يجاء رجعية مبطله في الجمل

فف

J

وإن تكن قد فعلت في عدة

فإنها تبطله لا بعد ما أن ينقضي اعتدادها متمم ولا إذا ما فعلت في

ــدة

مبطله ليست بذات رجعة

وطفلة مجنونة لا تبطل صداقها بماله قد تفعل في عدة أو دونها أو دون ما طلاقها فكله لن يهدما و آمر شخصاً له أن يعقدا عقداً بمعلوم له قد حددا وهو بزائد عليه قد عقد خمسها بدون علم ما يزد فالزائد المأمور يضمننـ

إن فعلت مبطلا كمثلم

وإنها أيضا تبطلنـ

تبطل ما دون المزيد رسما

ويبطل الصداق أيضاً عن أمه إن تك ذى لمبطل مجترم بأمر ربها كما إذا قتل لها كما إن كان باع في محل

لا يدركنها فيه زوجها لمـ

وقيل يبطلنه منها الزنـ

صار من التفويت فيما رسما

لو دون أمر ربها تكونا

وبالزني إقرارها لا يقبل إلا إذا صدق فيما تفعل سيدها وزوجها أو وجدا فيه بيان كاشف لما بدا واستظهر القطب بأنما الإما تبطل ما من الصداق أبرما بفعلة الزنى ولو كان بـ ـــلا أمر من السيد ذاك حصلا كذاك سائر المبطلات لأن ذا جناية قـ د تاتي منها على سيدها إذ ألزمت له خسارة بما قد أجرمت وقيل إن باع لها مالكها في موضع والزوج لا يدركها هذاك للصداق ليس يبطل والبيع من سيدها منفعل

كذاك

بيع

عد ده بحيث لا

تدرکه زوجته لن يحظـ

ـــلا