سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٢

—

C

ومن يطلق زوجة وجامعا راضية من قبل أن يراجعا ثم زنت في عدة لا يبطل صداقها عنه بما قد تفعل لأنها قد حرمت عليـ بالوطء قبل ردها إليه ولم يكن يبطل بالسحاق بين اثنتين لازم الصداق كذلك الثنتان لن يحرما على بعولها السحاق منهما كذاك نسل هذه للأخرى فإنه لا يوقعن حجرا ويلزم الهلاك فيه ولزم كلا من الثنتين تغليظ سلم وقال بعض فيه بالإرسال وفيه غير هذه الأقوال ويفسد الصوم اعتكافاً والوضو والحج والعمرة حين يعرض وإنه لا يلزم اغتسـ به إذا لم يكن الإنزال وذاك عند موجب اغتسال على النسا بصفة الإنزال ويضمن الصداق من أدخل ما بين الفتى وزوجه ما حرما على رضيعة زواجا واعتمد دته أو أخته كذاك أيضاً زوجته

بدون ما ضرورة كمن عقـ

فأرضعتها أمه أو جـ

ـــد

امي

ومثل أن يزني بزوجة الفتى أبوه أو سليله قهرا أتى أو في منام أو على إيهام بأنه حليلها المحـ ونحو ذاك من زنى لا يبطل به صداقها عداة يفعل رما على حليلها الذى تقـ

لكنه صار لها محـ

دما

محرم

أما على عمد بحيث تعلم بأنه لزوجهـ فوحدها قد أبطلت له فلا يكون من زنى بها وفعلا

أو الذي بفعله قد غرها هو الذي أبطل عنها مهرها

ورجل على صداق يعقـ

د

تزوجاء النكاح تجحـ

وما له بينة وتمتنـ

ع

منه فلا صداق هاهنا

يقع

ولو وطئها قبل ما إن تنكرا أو بعد إنكار لها قد قهرا

لأنها لنفسها قد فوتت بمامن الإنكار قد كانت أتت