سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٣

- 231

1

سلمانة

عمان

وزارة التر ان القومي

المئة

الرقم العام:

ما يحرم المرأة أو يبينها الرقم الخاص:

ومن أتى زوجته في الدبر تعمداً وغاب رأس الذكر فإنها بذا عليه تحرم وتخرجن بلا طلاق يبرم وبعضهم رخص أن لا تحرما لو كان بالعمد مراراً غشما كذاك في الديوان والألواح وغيرها من كتب صاح وقال لا تفريق بين المرة وزائد عن مرة في الحـ وكان بعض من مضى من علما رخص إذ ألزم كلا منهما أن ينفقن خمسة دنانرا فعشرة على الجميع ينفق ما ذكرته في أهل ولاية من رحم قد يدلـ

وبعضهم رخص فى أن ينفق وكل من لم يتعمد منهم

كل ثلاثة

بهـ

تصـ

رمة

بيرا

دقا

فما عليه فيه شيء لزما

فمن يقل بالحرم فيما فرطا فإن أتى بالعمد لا إن بالخطا وقيل بالحرم وبعض العلما صححة لوخطأ لها سمى وإن يكن بعضهما تعمدا دون الأخير حرمت مما بدا إن يكن الآخر بعد علما وقال بعض إنها لن تحرما وإن يكن بعضهما قد أخبرا صاحبه بأن ذاك قد طرا فإن يشا صدقه وأثبتا وإن يشا كذبه فيما أتى لو أنه كان أميناً ومتى صدق فالقولان فيه ثبتا وإن يكن أخلطها إذ جامعا صارت حراما بعده ولا لعا كذا على سواه في الأحكام وبعضهم رخص في المقام لزوجها وفي جماعها ولا يرخصن لغيره من الملا واستظهر القطب إمامنا الأجل بأنها له وغيره تحل

نزل

لكنه جماعها يعـ في دبر فذاك لا وليأتها من حيثما قد يطلب من جسد فإنه لا يحجـ

ال

658

<17