الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٤-
232
—
وإن يك اقتض لها بغير ما جسده فبعضهم قد حرما وقال بعض إنها لا تحرم وهو الصحيح عندهم والأقوم كثيب أدخل غير الجسم في فرجها فالحق غير الحرم وقال بعض تحر من بالدبر إن دخل الذبذب فيه واستقر لو أنه قد كان رأس الذبذب في دبر الفتاة لما يغب في فمها فتيل مثل الدبر منه فذاك الفعل لا يحل
والخلف فى إدخاله للذكـ محرم إذ لا يكون النسـ
وقيل لا تحريم ما لم ينزلا وقيل لا لو أنه قد أنزلا لما أتى حل من الحائض ما فوق الإزار وهو يشمل الفما ومن يقل بالحرم هاهنا فلا يقول إلا إن بعمد فعلا وهو سواء غاب رأس الذبذب في فمها أو أنه لم يغب وقال بعض إنها لم تحرم إلا إذا ما الرأس غاب فى الفـ وإن حد الفم حمرة الشفه إذا تغيبت هناك الحشـ القطب بأن لا تحرما بالفم لو إحليله فيه ارتمى
وصحح
فه
والشيء إن كان لها يحرم وبعض هذين عليه يقدم بدون ما عمد من الثاني فقد قيل حرام من لذاك ما اعتمد ما عکس هناك وجدا فإنه على الأخير يحرم
على الذى كان له تعمـ
وقال بعض كل فرد منهـ
بمثل
وصحح
بدون
كمثل إن أدخل يوماً للذكر في دبر منها وكان قد سكر نوم أو جنون قد بدا ولم يكن في ذاك قـ د تعمدا القطب لنا أن يحرما من كان للشيء بعمد أقدما على الذي لم يك قد تعمدا بدون عكس ولهذا أيدا وتحرم المرأة مهما عقدا على الذي قد كان منها صعدا كالأم والجدة أو ما سلا إن كان بالأولى قبيلا دخلا تعمد التزوج الأخـ ير أم لم يتعمد فالفساد قد لزم