الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٥—
233
وقال لا تحرم بعض النبلا إلا إذا الثاني بعمد فعلا
العق
دة
على كأخت خالة وعمة
وكل من
ليس يصح
عنده
وتحرمن بوقوع وزوجة لأبهـ أن تجمعن إن كان بالعمد أتى وإلا فإن فيه الاختلاف حلا وقيل لا تحرم بالمحرمة كأمها وبنتها والعمة إلا إذا ما مس للثانية وقيل لا تحريم في ذي الصفة إلا إذا أماً تكون الثانيه ومثلها جدة هذى الغانيه كذا ابنة أيضاً وبنت الابنة ووقع الدخول بالثاني بالثانية قلت وعل ذاك إن كان خطا وكان في تزويجها قد غلط أولا فكيف عدم هذي الحرمة بمسه لأختها والعمة والجمع بين الأخوات حرما ومثلها العمة قال العلما وذاك من نص الكتاب ثبتا فأى معنى للذى هنا أتـ فلو فرضنا أنه إذا زن بهن في السر فلا حرم فإن هذا لزناء شاهر فكيف لا تحريم فيه صائر وتحرم المرأة أيضاً بالنظر لفرج أمهـ أمها ولو كان دبر وهكذا جدتها كالجد أو مه بيده بالعم
أو دون عمد الضرورة وق
هنا
مع أو لسوى ضرورة هذا صنع
العمد مع د بلا ضرورة إن لم يكن سواه من يطب
وقيل لا تحريم في ذي الصفة إلا من الضرورات لذاك المطـ
وهكذا فيما يقال التنجية لنظر أو المسيس ملجيه
ومس
ما عدا الفروج باليد لش هوة إن كان عن تعمد خمن به حرم من قد مسا قبل تزوج بهـ قد أمسى مثل أمها ذاك الفتى
حرم زوجه به أيضاً متى يمس بذلك المس ومن ليس يرى تحريمها فمثله هنا جرى وقال بعض صحبنا المغارب بأن بين صحبنا الأناجب