سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٦

—

234

عمتها

في العقد بالمرأة مع خالتها خلفاً كذا في العقد مع إن كان ذا مرتباً ولو دخل تبين هل قد حرما بما فعل أو إنما التحريم في الثانية فأبقت الخلاف في المسألة وهو سواء مس هذي الثانيه أو كان لم يمس هذي الغانيه العقدة بأخت من كانت له في عـ

قال ابن جعفر وقو

لت

ين

عدة

وقيل للأخرى من الثنت

ين

فإنه محرم ولم تك الأولى عليه حرما في خالة وعمة إن ضما

وإنما خالته محـ

إذا على بنت أخيها

مه

ومثل ذاك العمة المكرمه

يبرم عقداً وأولاهن ليست تحرم

قول بتحريم الفتاة وأتى

القطب قال الإمام مهما ثبتا بعقد عمة عليها وكذا خالتها أيضا على هذا الحذا مس حلا فإن في الأختين ذا بالأولى

لو لم يكن هناك

كذلك البنت كذاك الأم

قد بان أن علة التحـ

عقد على محرمة لها فقـ

ريم

د

قال الإمام العلم

لتلكم الأولى من المفهـ

الأتم

وم

ليس خصوص المس حينما وجد

قال الفتى الشعبي في من قد زنى بأم زوجه ومنها قد دنا أو بنت زوجة له ان حرمت زوجته بما يداه أجرمت كمثل من كان لكوز أخذا

دا

ذا خمرا فصبه بجب بعد

محرما مجتنبـ ا مبتعدا

فإن ماء الجب كله غـ وقد روى عن ابن مسعود الأبر لا ينظر الله إلى شخص نظر خرج فتاة وابنة لها معاً ما قد جاء وصنعا

لقبح

والمس بالفرج بأيما محل من جسد كنظر لمن فعل في الأب والأم ولو بدون ما تعمد يكون قد مسـ أختها كذاك قد جعل

وهكذا ما ولدت وإن سفل

m

ومس

هما

وقال بعض إنها لا تحرم إذا زنى بأختها لو يأثم