سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٧

-

235

دة

فتحر من به بدون مـ

رية

دما

أما الزنى بأمها والجـ وهكذا إن بأيها قد زنـ أو أنه في جدها قد كونا فكله محـ ــــــــــرم كروية باطن فرج بنتها البالغة لو أنها من غيره إن كان ما أبداه عن عمد عليه أقـ وإن يكن بدون عمد وقعا فإن فيه الاختلاف رفعا لها ولو ربية تكون تي اه لو أنه من غيرها أتـ

كذا تعمد لمس طفـ

كذاك إن جامعها فتـ

لة

اه

الأنما ربييها من الرجل كابنها منه بلا فرق يحل لو سفل الابن ولو كان فتى ابنته فحكمه كذا أتى وهكذا والده وإن علا مثل أبي أبيه حين فعلا كذا أب لأمه لو ما بدا قد كان بالاكراه منهم وجدا كذاك إن جامعها ابن لها لو أنه طفل غداة نالهـ لو كان من غير حليلها الولد لأن ابنها من الغير يعد كابنه منها وقال البعض لا تحرم إن من غيره قد حصلا والحكم في المروية هاهنا كما في المس في جميع وبعضهم يقول إن النظرا لعورة من بنتها متى يرى إن تك تلك البنت من سواه فذاك غير مفسـ د يراه والحكم في الرضاع في ذا الباب يكون مثل الحكم في الأنساب وهو سواء علم الزوجان بذاك أو درى بذاك الثـ فلا حرام إن هما لم

ما تقـ

غير من لم يكن راهق في التقـ

دما

اني

يعلما

دير

لا كالزنى بأجنبى منهمـ وقيل إن ذكر الصـ لا تحرمن به الفتاة أبدا إذا لها واقم لو تعمدا وقد روى القطب عن الضياء بأنما التحريم فيها جائي وقد حكى أيضاً عن الديوان أن الذى بأخت عرس زاني أو بأخيها قيل لن تحرما وقال بالتحريم بعض العلما