الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٨-
236
ومن زنت بصنو زوجها فلا تحرم بل كغيره من الملا وقيل من ينظر ما قد بطنا من خرج أم زوجة متى دنا أوجدة لها بلا عمد فلا تحريم في ذاك عليه دخلا وهكذا رخص بعض أن نظر من بنته بلا تعمد صدر
لباطن العورة أو مس بيـ عورة والد لها كذاك جد وهكذا الفتاة مهما مست من ابن زوجها لنفس العورة بيدها لو ذلك الابن سفل لو بالغاً لا حرمة به تحل ولا فساد إن يك الزوج نظر من أبها أو بيد مس الدبر وقال بعض العلما في المرأة لا تحرمن بنظر لعورة
من الرجال مطلقاً مثل أبي حليلها وابن زوجها الأبـ أو غير ذين من رجالنا ولن يكون ما من الرجال قد بطن كالحال في النسا وذا قول ذكر عن بعض أهل المغرب الصيد المغرر وقال بعض العلماء من نظـ أو كان مس فرج بنته القذر
لغير شهوة فذاك مفس
لأمها وفيه خلف يوجـ
د
فإنه قد جاء في بعض الأثر بأن من لباطن كان نظـ من فرج بنته فلن يحرما عليه أمها كذاك رسما قد كان باطناً فذاك حرما
مس
تأتي
غادة لما وناظر من فرج عليه بنتها ومثل البيت ربية بحيثما قد وقال بعض كل أو نظر ومثله الوطء بلا عمد صـ فإنه لا يفسدن كذاك لا تفسد إن ببنته قد فعلا من غيرها إلا إذا ما تعلم خلفا لبعض من بذاك يحكم وتفسدن مع بعض من تدموا بوطء مولاة لها لو أنها بذاك ليست تعلم وقال بعض إنها لا تحرم وتحرمن بالسحر إن أقرت أو يشهدن الأمنا بالفعلة
وتحرم
إلا إذا تابت ولو قد تزعم والحق فيها أنها لا تحرم