سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٩

—

237

1

إلا إذا ما السحر شركا علما وليس من توارث بينهمـ

وبعضهم يزعم في الفت

فرج أبي حليلها المـ

ــاة إن تك قد مست لجهل آتي

كرم أو ابنه فهي بذا لم تحرم

ومن زنى بعلمها فتحرم وهكذا إذا زنت ويعـ

سلم

لو كان ذلك الزناء قد جرى بحيوان أو بطفل أصغرا لا إن أقرا بالزنى فإن أقـ بعض من الزوجين أنه فجر لا يحر من عليه هذا الثاني ولا يصدقه بفعل الزاني ديق في قلبه فذاك لا يضيق

وإن يكن قد وقع التصـ

بنفيه عنه ويكذبنـ

مقـ

اله ولا يثبتنا

وقال بعض علماء الأمة في ذاك أيضاً بوقوع الحرمة إن واحد منهم أقر بالزني وصدق الآخر ما قد بينـ قيل ولو أقر بالذى أتى من الزنى قبل زواج ثبتا كذاك لا تحرم مهما رأت حليلها الطفل فويق امرأة أو نظرته يفعلن به رجل أو زوجة الطفلة مع شخص فعل تفعل أو بامرأة خرود

أو قد رأى فتاته أو قد رأت حليلها تحت رجل ينكحه في غير دبره جعل وأحد الزوجين إن له نظر صاحبه يزني ففيه الخلف قر قيل على الرائى حرام ويرى بعض بأن الحرم في الكل طرا وقد روى أيضاً لبعض العلما لا حرم فيه صائر عليهما وإن لها قد مس قبل فعل ما كان عليه بالطلاق أقسما وقبل تكفير عن الظهار فإنما التحريم فيها جاري كذاك إن كان لها قد واقعا بعد الطلاق قبل أن يراجعا وإن تقل بأنني في حـ ين دت مشركة في بي ديني نكاحها إن لم يكن قد دخلا يفسد مع بعض وبعض قال لا وإن يكن بهذه قبلا دخل كذبها وبعده تصير حل

عقـ