سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٠

—

238

وامرأة مسـ لمة إن تقل لزوجها كمسلم مبجل لزوجه إني زنيت حالا شركي فلا بأس بما قد قالا وعاقد تزوجا بعـ انيه وما درى بأن تلك زانيـ ثم درى من بعد ما قد دخلا بها فبت حبلها وأرسلا لا يبطل الصداق إن كان الزنى من قبل عقده بها تكونا وجاء في قول لبعض من خلا أن صداق هذه قد بطلا دنا فإنها لا تحر من عنـ وإن من قد أكرهت على الزنى لو أن زوجها إليها ينظر في حين ما بها الخبيث يفجر وكان غير مستطيع أصلا على خلاصها لعجز حلا ولم يكن يضرها ما بليت من شهوة ضرورة قد لقيت

بقا

رما

لع

ومن رأت حليلها يجامع جارية لابنه يواقـ لا تحرمن عليه هذي الغانيه ولا عليه تحر من الجاريه إلا إذا الابن لها قد مطلقا بوطئه فقيل حرم إذ قد وطها وعلى النزع فما أشهد والبعض لها ما ومن تزوجت بطفل يرضع فألقمته ثديها ويبـ أو أمها أو جدة وإن علت أو بنتها وإن تكن قد سفلت أو بنت أختها كذاك ابنة أخ فهى حرام والنكاح منفسخ كبالغ يعقد تزويجا على بنت عن الرضاع لما تفصلا فأرضعتها أمه وإن علت أو بنته وإن تكن قد سفلت أو أخته أو نسلها كابنة أخيه أو زوجته البالغة ومن بطفلتين عقداً أبرما فأرضعتهما فتاة حرما كذاك طفلة وطفل أبرما عليهما تزوجا أهلهما

فعمدت خود فأرضعتهما أوقعت الحرمة ما بينهمـ وإن يك ارتد أو ارتدت وقع بينهما التحريم حتى يرتجع وامرأة إن سبيت لم تحرم بسبيها على الحليل المسلم