الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤١- 239 -
-
لو مشرك كان عليها عقـ
مع من يقول إن ما.
سـ
ــدا تزوجا ومسها تمردا ذو الشرك منا حينما حواه
باه
فإنه لا يدخلن ملكهـ
ومن
يراه داخلا لديهم
يقول إن بها الخبيث قد دخل فهى على المسلم حرم لا تحل بعد ذاك العقد فملكته
كذاك
ــد
رجا
دة
وامرأة تزوجت بعبـ أو ملكت لبعضه فقد غدا حرما عليها بعد د ملك وجدا إلا إذا من ملكها قد أخرجت بأى وجه من وجوه أزعجت ولو بعتق فإذا ما خـ من ملكها جاز بأن تزوجا فيملكن لها غدت محرمه عاقد على أمه حر والعبد إن لحرة تروجا وبعد ذلكم بعتق خرجا فاختار نفسه متى ما عتقا ينهدم العقد الذى قد سبقا وإن يكن أرادها برجعة فجائز لو كان دون عـ كذاك حكم أمة تزوجت فعتقت ونفسها قد أخرجت وحرة بعتق زوجها غما لها الخيار عند بعض العلما والخلف في تحريمها لنا ذكر بالوطء في حيض نفاس ينفجر وهكذا في حالة الإحرام بالحج والعمرة والصيام في رمضان عند عمد ولدى غيوب رأس ذكر منه بدا وقد حكى القطب اختيار عدم تحريمها بفعله المذمم ونسب التحـ ريم للأكثر في حيض نفاس من هداة السلف
بالوطء في الإحرام لو ينهدم
وحققوا بأنها لا تحـ واختلفوا هل تحر من إن أدخلا في فرجها الأصبع والصحيح لا لأنها لو أدخلت كوتد أو غيره في فرجها من جامد ــذة فما على حليلها من حرمة
فحصلت بذاك بعض لـ
وقد يقال إنه إن أدخـ
ولذة قد حصلت لديهـ
لا
L
في فرجها غير القضيب مثلا
كان بغير ذكر آتيهـ