سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٢

1

240

مع

هنا

ذاك كأنه زنى بها سواه فالحرام من ولامس تعمداً لامرأة يظنها ليست له بزوجة فيان أنها فتاته ففى تحريمها عليه خلف السلف فبعضهم حرمها بالنيـ وأكثر الأقوال عدم الحرمة وأنه عند الجميع عامي فلير جعن بالتوب والخلاص كذاك أيضا إن يكن تعمدا تزوجا بمحرم منه غدا د علما أو ذات زوج ثم بعد خلاف ما كان له توهما لم تحرمن والنكاح منعقد وبعضهم حرمها بما قصد لأنه جاء بنية الزنى فذلك التحريم جاء من هنا وقال بعض بفساد العقد أن يجددن من بعد

صح

وعل ذاك إن يكن لم يدخل فإن بعد المس ذا غير جلي والخلف هل يكفر مما فعلا وقد عصى على اتفاق من خلا

حقوق الزوجين

كل من الزوجة والزوج له حق على الآخر ما أجله فإن للزوج على الفتاة حقاً والفتاة حق آتي

فمن حقوق زوجها عليها تحفظه بكل ما لديهـ

تصـ

ال

تحفظه في نفسه والمال فلا تخون فيهما بحـ أو تتركن أمواله لمن سرق أو لسائم إليها تنطلق ولا تدع كشوكة في البيت يبه حين إليه ياتي أو نحو ذا بل إنها تخبر والذباب أكله لا تدع ولا شرابه إليه يهرع

أو أنه في هوة ينعق

وهكذا لا تترك الفراشا للذر والذباب مهما طاشا كذاك لا تترك نفسها بلا تزين إذا إليها أقبلا