سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٤

—

242

-

وجائز تعصـ يه في المكروه وجاز مهما طاوعته فيه تحفظه في نفسها بحيث لا تنكشفن لغيره من الملا أحد سواه إلا إن تكن لم تلق بد

أو أنها تكلمن مع ولا تدع من وسخ فيها ولا في فرجها أو نتناً تحصلا ومالها تمنع نفسها إذا دعى لها في أي حال كان ذا لو أنها فوق بعير وطلب منها الجماع فوق ذلك القتب لاسيما إن كان منها قد طلب تنزل فلتنزل كمالها أحب ومالها أن تأتى التنفلا إلا إذا كان بإذن أولا ورخصوا لها تصلى النفل ما لم يك بالمنع لها تقدما النفلا إلا برأيه وإذن قبـ

وما لها بأن تصوم وقيل ما له بأن يمنعهـ

ـلا

من العبادات وأن يدفعها

ليه

وما لها تحضر عرساً لاولا وليمة إلا بإذن جلا فإن يكن بالإذن منه تحضر إن لم يكن حال الحضور منكر وإن تزينت لكيما ينظرا غير حليلها اليها ويرى ولو فتاة مثلها تبرقع فإنها بالكفر حتما ترجع وما لها أن تأتين مأدبه أو مأتما إلا بإذن تطـ وما لها أن تأتين منكرا أو ملعباً ولو بإذن صدرا وما لها تسأله طلاقا وإن لضرة لها اتفاقا إن لم تكن في ذاك لما تخشى إضرار دين وحراماً يغشى وجاز أن تسأله الفداء وهكذا الطلاق ان أساء وقد أبى مع ذاك أن يراجعا للحق أو إنصافها مسارعا

وما له يوعد بالطلاق لها وبالظهار والفراق كلا ولا الإيلاء والمضرة وما له يوعـ دها بالضرة وما لها تسخط ما قد ترزق منه وتبدى غضباً وتقلق وإن تقل ماذا أصبت منك لم تظفر بربح جنة ولم تشم