سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٥

2430

إلا إذا ثابت لذي الجلال مما له أبدت من المقال

والرزق كل ما به قد تنتفـ

لو غير مأكول ومشروب يقع وذاك كالمسكن والجماع ومثل ملبوس من الأنواع

ح فيما وردا يسجد مخلوق لمخلوق بدا

وأنه لو صح لكان واجباً على الفتـ

اة

جد للحليل حين ياتي

ولو من الرأس إلى طرف القدم تلحسه قيحاً صديداً ثم دم

ورد فهل ترى شيئا لها من ذا أشد

ما أدت الحق له كذا وللفتى قالوا عليها اثنان

حقاً سبعون

دون ما نقصان يجمعها تطيعه إذا أمر وتنتهى لنهيه إذا زجر وإن تجيبه إذا لها دعا فكل حقه هناك جمعا قال الإمام القطب ليس ما يخط بجامع عندى حقوق الزوج فقط لأنه له حقوق تذكر لو كان لا ينهى وليس يأمر إلا إذا أريد ما من شأنه يأمر ينهى عنه في مكانه وإن يسوءها تلاحظه ضرب في عينها مسمار نار تلتهب فلتبتسم في وجهه لاسيما إن كان من غيبته قد قدما وتأخذ السلاح من يديه وتنزع النعلين من رجليه وتفرشن له إذا ما أقبلا ولو بطرف من رداها حصلا وإن أتاها للجماع وجبا بأن تشهيه لما قد طلبا كجعل رجليها على رجليه وتقربن إن شاءها إليه وتجعلن بزاقها على الذكر إن كان محتاجاً إلى ما قد ذكر ولتتحرك حالة الجماع لأنه أشهى مع الوقاع

وتمسـ

حنه

إذا

وما لها تنقلبن عنـ

ولا ترد ظهرها إليـ

ولازم عليه لا يظميهـ

أو تتركنه يتولى المسا فوق فراشها وتنأى منه إلا إذا ما يأذنن فيـ

ولا يجيعها ولا يعريها