الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٦- 244
—
لأهلها ولو له تنروا
أتاه
كذاك لا يشـ عثها أو يهجر لو غير مرضيين إلا أن يخف ضراً له في الدين أو خاف التلف وهكذا إن خاف في دنياه ضراً فلا بأس بمـ ولا يكلمها بسوء فيهم وستر عيبها عليه يلزم ولا يبح بسرها إلا إلى زاجرها وناص وذاك إن لم تأخذن عن وينبغى له بأن يحتملا لحقها ولو عليه ثقلا
ح من
الملا
أولا فأولى أن يكون منه
وليتجرع كل كل ما قد يصدر منها ولو يكون فيه الضرر
وليصبرن عليه مثل الصبر على شراب للدواء المر حتى يزيلها ولا ينتقم منها لما يناله لو يؤلـ وما له أن يدخلن إليها معبساً لوجهه عليها وما له غزل عليها لاولا نسج ولا خبز وطحن جعلا وذاك في الحكم وفى اللزوم ما بينها والواحد القيوم إلا إذا شاءت ونفسها بذا طابت فجائز له أن يأخذا وما عليها يلزم القيام به إذا زائرت له الان قام كذاك لا يلزمها تستخين ما له ولا التبريد شيئ لزما وما عليها أن تبخرنه أو تفرشن له تروحنه وما عليها أن تخيط ثوبه بلازم أو تغسن ريبه وهكذا ثياب أولاد له نسله وما عليها أن تربي كذاك لا يلزمها أن ترضعا إلا إذا لم يجدن مرضعا وقال بعض العلماء يلزم أمهم أن ترضن لهم وإن يكن أراد منها تخدم له كما ليس عليها يلزم فليعطها مكافئا فللتي تعين زوجها على المعيشة في الكسب والإنفاق فضل قد ذكر في خبر الهادي لنا وفي الأثر كما روى بأن صوت المغزل يبلغ عرش ربنا ذاك العـ