الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٨246
ويكرهن بين وقت الظهر إتيانها وبين وقت العصر وهكذا عشاؤه والمغرب فينبغي هنـ ــــــــالك التجنب وإن يكن أراد منها وأبى إلا بأن ينال منها المطلبا فإنها ليس لها تمتنع لكن لما أراد منها تخضع وحرموا ذاك بمرأى الناس وليس في المنع له من باس وعند مجنون وطفل جوزا جماعها إذا هما ما ميزا وليس من بأس إذا ما حضرا ولا يسمع صوت ما جرى فإنما الجماع حيث يسمع صوت لفرج لهما يمتنـ كذاك صوت لهما يرتفـ بالوطء لو من أنفهم ذا يقـ تماع للذى قد ذكرا جميعه مما يكون حجرا
فالات
أعمى
ولا يطأها فوق حد القدرة وذاك في زوجته الصغيرة وجائز وطء كبيرة متى شاء بلا حد لذاك قد أتى لو أنها قد كرهت ما لم يضر بها فإن الضر شيء قد حجر وداخل بامرأة ولم تصل إلى الثمان في الضمان قيل حل ولم يكن عليه من ضمان إن جاوزت في السن للثمان لو أنها بذلك الإتيان ماتت فما عليه من ضمان وبعضهم يقول ما لم تحتلم إن هلكت ذى فالضمان قد لزم داخلة في التسع لو ماتت هنا القطب بأن لا يضمنا قال وذاك إن تكن تحتمل جماعه لا إن تكن لا تحمل
وصحح
بية يعقد بأمر من ولى المرأة
وقيل إن من على صـ
ولم يكن يعلمها
صـ
بيه
واقعها فذاقت
فالغرم لازم على العاقلة وهكذا بالغة تردت من وطئه وإن صباها علما في ماله ضمان هذي لزما وما له جماع حامل بما كان يضر حملها ويؤلما وإن تكن من الجماع تمتنع فأسقطت فتضـ منن ما وقع