سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٨

246

ويكرهن بين وقت الظهر إتيانها وبين وقت العصر وهكذا عشاؤه والمغرب فينبغي هنـ ــــــــالك التجنب وإن يكن أراد منها وأبى إلا بأن ينال منها المطلبا فإنها ليس لها تمتنع لكن لما أراد منها تخضع وحرموا ذاك بمرأى الناس وليس في المنع له من باس وعند مجنون وطفل جوزا جماعها إذا هما ما ميزا وليس من بأس إذا ما حضرا ولا يسمع صوت ما جرى فإنما الجماع حيث يسمع صوت لفرج لهما يمتنـ كذاك صوت لهما يرتفـ بالوطء لو من أنفهم ذا يقـ تماع للذى قد ذكرا جميعه مما يكون حجرا

فالات

أعمى

ولا يطأها فوق حد القدرة وذاك في زوجته الصغيرة وجائز وطء كبيرة متى شاء بلا حد لذاك قد أتى لو أنها قد كرهت ما لم يضر بها فإن الضر شيء قد حجر وداخل بامرأة ولم تصل إلى الثمان في الضمان قيل حل ولم يكن عليه من ضمان إن جاوزت في السن للثمان لو أنها بذلك الإتيان ماتت فما عليه من ضمان وبعضهم يقول ما لم تحتلم إن هلكت ذى فالضمان قد لزم داخلة في التسع لو ماتت هنا القطب بأن لا يضمنا قال وذاك إن تكن تحتمل جماعه لا إن تكن لا تحمل

وصحح

بية يعقد بأمر من ولى المرأة

وقيل إن من على صـ

ولم يكن يعلمها

صـ

بيه

واقعها فذاقت

فالغرم لازم على العاقلة وهكذا بالغة تردت من وطئه وإن صباها علما في ماله ضمان هذي لزما وما له جماع حامل بما كان يضر حملها ويؤلما وإن تكن من الجماع تمتنع فأسقطت فتضـ منن ما وقع