الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٩-
247
-
وإن تكن لم تمتنع وقد أتى من عنف الزوج الضمان ثبتا تدخال والاستمكان هكذا يقال
ولازم عليها الاسـ
وقد أتانا عن نبي
الأمـ
بأن تبيت ليلة لنفسـ
ة
أن لا يحل أبداً لامرأة لا تعرضن على ضجيع أنسها
قيل له وكيف تعرض
ثيابها وتدخلن في مهـ وما له أن يعزلن عنهـ
نا
ده
لنفسها فقيل تنزعنا
وتلزقن جلدها بجلده
إن جاءها إلا بإذن منها
اع
وجوزوا العزل عن السرية ولو بدون إذنها والرغبة وأمة بإذنها ذاك يصح وإذن سيد لها قد اتضح وإن تكن قد أذنت وقد منع سيدها فالإذن منها لا يقع قال ابن عبد البر لما يختلف أن لا يجوز العزل من كان سلف عن حرة إن لم يك العزل أتى منها بإذن ورضاً قد ثبتا وقد أجازت عزله الشواقع لو لم يكن هناك شرط واقع وذاك مذهب الغزالي وقـ صححه بعض الشيوخ واعتمد لأنه لاحق في الجماع عندهم لربة القنـ فكيف يحتاج لإذن قبل ما أن يفرغن في فرجها منه لما والشافعي قال لاحق لي في ذا سوى في الوطئة الأولة واستغرب القطب له إذ رسمه وقيل بالجواز عن زوج لو أنه بدون إذنها ولا إذن من السيد قد تحصلا وبعضهم حرمه عن حرة وأمة أيضاً وعن سرية وقد نهى عن ذاك بعض الأمة لأجل تفويت لحق المرأة لأن فى الإنزال للفتـ ــاة حصول لذة غداة ياتي أو لعناد قدر أو لهما وقد روى في ذاك بعض العلما لو أنه أهرق ماء للولد في صخرة لولدته ووجد والعزل للفرار من أمر الولد يكون خشية العيال والنكد
أمه