سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٠

1

248 -

أو خوف إدخال ضرار يقع على التي لولد قد ترضع وما له ولا لها أن يظهرا سرهما ويبدياه للورى فإن من حدث منهما بما قد كان في الجماع من أمرهما كان كمن جامع بالحرام لامرأة في الوزر والآثام ولا يجئها حالة المنـ سام فإن أتى فليس من ملام لكن تفوت لذة الجماع لها ولا تحس بالوقا وأنها يمكن أن لا تدرى فتأتين بغسلها والطهر وأنها يمكن أن لا تقبلا ما قاله لها فلا تعتسلا ويمكنن أنه لا يدرى لعلها ذات محيض يجرى. مع أنها بذاك ليست تحرم أي إن يكن بحيضها لا يعلم ولا كراهة ولو تقـ دما لوطئها وللجماع تمما

النفقات

وواجب على الرجال للنسا إنفاقها ومسكن مع والخلف في تقدير ما قد ذكرا كل بما بان له قد قدرا والنفقات للنسا فالأشهر قومنا الذي عليه الأكثر بأنها بقدر الكفاية وليس في تحديدها من غاية وبعضهم بالكيل ذاك قدرا فألزم الذي يكون الذي يكون موسرا مدين في اليوم ومن توسطا مداً ونصفا ذاك مقدار العطا وألزم المس المسر مداً واحدا عن مالك والشافعي وحدا قال الإمام القطب مثله ذكر عن الأثر قال وفي التقدير بالمد نظر فا له دلائل من الخبر بل في حديث هند بنت عتبة ما دل أنها على الكفاية فالمصطفى قال خذى من مال زوجك ما يكفك عند الآل

حبنا يرويه عنهم