سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥١

-

249

—

وذلك الانفاق ما به عرف قوام جسم عادة دون السرف ولم يك الإسراف انفاقا جرى في شرعنا ولم يكن معتبرا والخلف في الكسوة عن بعض الأول هل لفظ انفاق عليها يشتمل فمن بإنفاق لشخص التزم كساه مع بعض عليه قد لزم قال ابن سهل و ابن رشد منهم بأنه عليه ليس يلزم والسكن مثل ما بها يليق في الصيف والش تا ولا تضبيق الأنما لها من الاسكان ما يكن من حر وبرد ألما وكسوة المرأة فالمشارقة يقدرون سنة موافقة ذرعان جلبابان والإزار وسادس الأثواب فالخمار ذاك لكل سنة عند وما عليه فوق ذاك يلزم در عادة أهل بلد فيه تقر

عندهم

والقطب قال إنه على قـ

وعدم

رس

الضر بها فربما تحتاج للأكثر مما ين بدون ما قلنا فما في ذاك حد علما

ا تكتف ورم

وس

عة الجلباب فهى تاتى ولم يكن من ستر سوقهنا

عرف بلد الفتاة

ـد بكالجلباب يسترنا وقد أتى في لقـ ــط قلت فما يجعل للكسوة مهما اختصما قال البساط والكسا على الغنى ومقنع أيضا وجلباب سني فليصبغن كساءها الوفيا

كرزية فإن يكن غني بالأرجوان وبلك يصبغ جلبابها ومقنعا قد تفرغ وإن يكن أوسط فالصباغ بوة والمفلس الدباغ والأمر في ذاك على ما ياتى لتكلم البلاد من عادات و عدم الإضرار بالفتـ

لزائد عماً هنا

فربما تحتاج في حالات

وربما يكفى لها أقل مما

سما رس

وما لها ثوب تصلى فيه فوق كسائها الذي عليه كذاك لا يلزمه ما تحضر به مع الأعراس حين تخطر