سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٢

-

250

وتأخذن

كذاك

من ماله ما قد أبى يمنحها اياه مما وجبا ولتعط من أمواله من يخدم وغاسل الثياب لهم من يأتي لها بالماء كي تتوضا منه في الإناء ولتعط من يلزمه الإنفاق له إن كان قد يعه وأهمله وإن يكن ذا كسوة أعطاها قالت هدية لنا أهداها وهو يقول بل هو الذي وجب فالقول قول الزوج فيما قد وهب وقيل إن القول قولها إذا كان الذي أعطى لها وأنفذا لا يشبهن ما عليه يازم لها من الكسوة مما يحكم وإن تكن كسوتها تنجست أو وسخ أصابها أو دنست فإنه يغسلها أو يبذل من ماله أجرة من قد يغسل وإن تكن من مالها قد اكتست وطالبته غرم ما قد لبست فما عليه الغرم عما قد خلا لكنها تدرك فيما أقبلا وقد حكى القطب عن الآثار قولا وهاكه من الأسفار يقول كل بلد في الكسوة وغيرها يعطى بحسب العادة عادتهم من غير ما مضرة على الحليل أو على الحليلة وذلك المذكور من انفاق وغيره تعطاه باستحقاق إن جلب الزوج لها أو طلبت للجلب وحدها وفيه رغبت أو كان من قد طلب الجلب لها والدها أو من تولى ثقلها وقيل إن كانت ع الولي وذلك الوالد غير فيلزم الزوج ولو لم تطلبا منه ولا وليها أن يجلبا

وقيل حق البكر ليس يلزم إن كان والدلديها قيـ أو يجلب الزوج لها أو يطلبا والدها حليلها أن يجلبا أو تصلن إلى حليلها على أن لا تعود لأبيها مثلا أو لم يكن لها أب وهكذا إن أمسك الزوج لها مستحوذا وإن تك المرأة تياً لزم حقوقها من حينما العقد انبرم