الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٣251
—
وإن يكن لها الحليل قد ترك تهاوناً بجلبها وقد منك
يلزمه انفاقها
مع
الكسا
كذاك سكناها ومؤنة النسا
لو أنها للجلب ما أبدت طلب لأنه عطلها وقد ذهب وإن على غائبة قد عقدا فما عليه من كراء وجدا عليه شرطا وله قد ألزمت حق عليها لازم في الأصل
فى جلبها إلا إذا ما قدمـ
لأنما مجيئهـ
ــت
للبعيل
قلت وللعادة حكم يعلم فإن تك العادة في ذا لهم إن على الزوج لها أن يجلبا من أهلها حين لها قد طلبا لو لم يكن شرطا هنا تبديه فالجلب شيء لازم عليه كمثلما كانت بهذا تجرى عادتنا اليوم بهذا القطر والنفقات قال بعض تجعل قدر الغنى وماله تفصل والناس فيها درجات عليا وبعدها وسطى وبعد الدنيا فإن تكن قد أبلغت للحاكم تطلبه بما لها من لازم تدعي الوسطى وقال الدنيا
العليا
وتدعي بأنه في العليـ
فالأصل ما يقوله فلتحضـ
أو
وإن تكن بخبر
كأن يقولوا إنه في الوسطى أو هو في العليا مقالا قسطا لف إن لم تكن تأتي عليه ببيـ عليه ببيان قد زكن
وما علي فلينفقنها
بما له ذكر إن لم تجيء بحجة لو بخبر
وقيل بل يحلف للعموم في خبر اليمين واللزوم وأنها تلزم من قد أنكرا وأن هذا منكر بلا مرا أيضاً وللمرأة في ذلك حق وذا هو التوسيع فيما تنتفق ره ذاك يؤدين إلى إبطال حقها الذي قد حصلا وإن تقل بأنه في الوسطى أو فوقها وقولها ما خطا ادعى منها نزولا بينا أولا فلا يمين تلزمن هنا على الفتاة ويرى بعضهم أن اليمين فوق هذي تلزم
ثم