سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٤

252

1

كذاك مهما تدعى عليه طلوعه من رتبة تحويه ويجبر الحاكم بالانفاق يوماً وليلة مع الشقاق أو ليلة وفوق ذاك لا

د

يزد

وقيل بل يجبره يوماً فقـ يجبره بالضرب حتى ينفقا أو بائناً زوجته يطلقا فإن يكن رجعية قد طلقا لا ضرب بل يأمره أن ينفقا وقيل بائنا طلاقها غدا لو ذلك الزوج له ما حدا وهكذا كل طلاق وقعا بلازم من حاكم قد صدعا

L

L

وإنما يضرب حتى ينفق أو أنه يتركها مطلق إن كان ذا ميسرة أو قدرا على اكتساب وتولى مدبرا وليقل الحاكم أنفق وإذا طلقتها استرحت من كل أذى وقيل إنه يقول أنفق وإن تكن لم تنفقن فطلق وهكذا يجبره أن ينفقا وليه والعبد ما لم يعتقـ

مرد

وهكذا في الحيوان يجبر بالحبس إن بان عليه الضـ كذاك في الكسوة أيضا يجبر بالحبس مطلقاً وليس يعذر ولو شتاء ويرى بعضـ في الصيف بالحبس عليه يحـ يحكم وفي الشتاء في الجميع يجبر بالضرب دون عدد بقدر

ومن ربيع

كالشتا المعروف

وزمن البرد من الخريف ومدة الحر كذاك منهما فكا لمصيف فيه أيضاً حكما ويجعلون أجلا في المسكن وكل ما تحت اجه من مؤن خلاف ما تشربه أو تأكل ير قد يحتمل ومثله الكسوة مما لم يكن يحتمل التأخ ير عنه لزمن

من

كلما التأخ

وإنما

م يجبرونه على لبس الشتا فقط مهما وصلا

كذا على اللباس للصـ

والنفقات فهي من

يف

فق

غالب ما

ط ما في ذاك من تكليف لك البلاد مطعما يكون في تتـ

بنظر العدول أهل الفطنة يقسطون قدر المئونة