سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٦

254

-

ودون هذين فشهر يقدر أو دونه الحاكم فيه ينظر وقادر بالكسب واحتيال فإنه كقادر بالمال بل إنما الكسب بهذا الزمن أحسن من مال به المرء غنى عن كل ما كان عليه يلزمن ع له بأن يعطي الثمن إلا الطعام فالخلاف قد زكن هل واسع عن ذاك إعطاء الثمن وإن أبت مع أبويه تأكل أو نسائه وشاءت تعضل

وو

أو

عبيده مع

أما

كذاك

ولد مع

مع

ــد

د

من غيره فإنها له تجد إذا ما كان منها الولد فإنها اذاك ليست تجـ لكنما الصحيح أنها تجـ وذاك في قول لبعضهم ورد كذاك عبد فيه شاركته لو بقليل كان حصلته وإن يكن ليس لها من شركة فيه ولو كان قليل حصة فمالها تو آكلنـ ه إلا إن سترت ليدها أو ليلا وإن تكن انفاق شهر قبضت من زوجها فريضة قد فرضت أو دون شهر أو يكون أزيدا فزارها من بعد ذلك الردى أو طلقت بائنة أو حرمت وكانت المدة ما ته تصرمت فإنها ترد ما قد بقيا للزوج أو وارثه إن فني وهكذا الكسوة والبعض يرى ليس عليها رد ما قد ذكرا إلا إذا أعطى بحكم حاكم فرده من جملة اللوازم لو الزموا لها عليه النفقه كمتعة لها حلا بيره

فنيا

ولاكسا يلزم للمطلق وإن يكن خلالها ثوباً على ورضيت بذاك جاز وحسن وهو من المعروف والفعل الحسن وإن يكن رجعية قد طلقا فما عليها أن ترد ما بقا لأنما الإنفاق حال العدة عليه لازم لذات الرجعة إلا إذا ما زادها في العدة من بائن الطلاق أو بحرمة قد خرجت أو مات أو تردت أو أنها قد خرجت في العدة