سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٧

255

منه بإيلاء أو المظهار أو نحوذا من كل أمر طاري فإن هذي لازم عليهـ بأن ترد باقيا لديهـ

وليس للمرأة حتما في الكسا تعيره لمن له قد لبسـ وما لها تطعم من انفاقها لوسائلا يكون من طراقها لو أنه كلب يرى أو قط فمالها تعطيه منه قط كذاك لا تطعم ضيفاً طرقا كذا الولى والرقيق مطلقا حتى ولو قد حاذروا عليهم أن يقع الهلاك إن لم يطعموا وقال بعض بعضهم لها ولهم إعطاء سائل إذا أتاهم وهكذا تنجية من هلكة وبعضهم أوجب التنجية وقيل إن أعطى بحكم من حكم فما لهم إعطاء سائل ألم وما لهـ تنجي ة وإلا نجوا وأعطوا سلائلا قد حلا ولا رجوع لهما بما هما قد نجيا أو أعطيا تكرما والفتاة جوزوا التصرفا فيما لها حليلها قد أتحفا زيادة على الكسا والنفقه كحلة شريفة منمقـ لم تك مما يلبس في سائر أيامها من اللباس الظاهـ وهكذا أطروفة من طعم أو من شراب لم تكن بحكم فإن تشاباعت له وإن ترد دقت أو وهبته الأحد

4

وهكذا الكلام في العبدو في وليه بدون ما تخلف ولهم أن يرجعوا على الرجل بها لك من يدهم قبل الأجل فيبدلن كمثل ذاك لهم

بدون تضييع تبدى منهـ

وإن يكن ذاك بتضييع تلف فما لهم أن يرجعوا بما وصف من حملة التضييع في النساء أن تدع الطعام كالكساء بحيثما يأخذه من قد سرق أو يأكلنه حيوان انطلق وإن تكن من الحليل قبضت إنفاقها لنحو شهر ومضت من ذرة تكون أو من تمر فأستبدلت له بنحو البر