الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٨-
256 -
لو من سوى حليلها فلا حرج لو كان لم يأذن لها فيما خرج إن هي لم تقدر عليها بمرض أو غيره من كل ما لها عرض
وإن لها باعت لكيما تشترى ما ينبغي لها فما من ضرر داع فذاك لا نحب
وبيعها لتش
تري
ما قد تحب
بدون
ما
وإن تكن قد ربحت ردت إلى حليلها ما كان عنها فضلا وإن يشا حاسبها عليه فالأمر في ذلكم إليـ والحكم في الكسوة في ذاك كما في النفقات دون فرق علما وإن تكن هذى الفتاة مرضت من بعد ما لنحو شهر قبضت
لم تأكلن إنفاقها حتى مضى ترده إليه بعد الا نقضـ وما لها من بعده أن تأكلا لأنه أعطى لشهر وخلا ولجديد من عطاء تستحق تردها لزوجها كما سبق فيرجعنها بعد ذا إليها وإن يشا لغيرها يعطيها أو أنها ذاك له قد تذكر ثم يقول بعد ما قد يشعر أن احبسيها يا سليما عندك فإنني جعلتها مؤنت
ــك
وما لها فيها بأن تصرفا بالأكل إلا إن أباح وعف وإنها لو شرعت في أكلها بدون ما اباحة من يعلمها وتلك ضاعت دون تضييع فقـ صار ضمانها عليها فلتؤد وإن تكن قد أكلت ولم تضع أجزاه واكتفت بما كان وقع لكنها ليس لها أن تأكلا من ذاك إلا بحساب جعلا والقول فى الكسوة كالإنفاق فيما ذكرناه بلا افتراق وإن لبعض أكلت من نفق فى أول من مدة محقق ذاك مرضت فالأكل في مدة وبعدها قد يحلو طها وبعد ذا تعللت فهذه أيضاً لها ان تأكلا لو انقضى وقت لها قد جعلا
وبعد
4.
بدون رد وكذا إن أكلت في
س
وكل مانع من الأكل لها فإنه كالسقم حين حلها