سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٩

—

257

1

يجب

وإن يك السـ قم أتاها أولا شهر وفي آخره عنها انجلي فتأكلن ما قبضت أوله من عنده لو تأكلنه كله كمثلما أن تشترى بما ذكر أغلا الطعام عندها فلا ضرر وإن مضت لواجب الحج وجب إنفاقها وكسوة كما في حالة الرجوع لا الذهاب على الصحيح مع أولى الألباب وبعضهم يقول في الذهاب لا حالة الرجوع والإياب وما عليه ككراء محمل ولا سفينة لها أو جمل وإن يكن سافر عندها لزم لها جميع ذاك مثلما علم كذاك سائر الحقوق الممكنه في سفر فليأت ما قد أمكنه

في حالة الذهاب والرجوع فليأتها بدون ما تضـ

وإن يعب حليله

خليفة يمونها من مـ

مال

من أوليائه لكيما ينصبوا

فذاك واجب لهـ

بحال لكن له حجته إذا أتى وقد أتانا يان ثبتا بأنه كان لها قد خلى نفقة ومؤنة إذ ولى وإن يكن حين مضى قد جعلا خليفة من بعده تكفلا فما لهم أن يجعلوا لآخر ينفقها من مال ذا المسافر بل إنه ينفقها ويسن ويس كننها الأول المؤتمن إلا إذا ما غاب ذاك الأول أو أنه أبى بمالا يقبل وليس للخليفة الذى جعل له الحليل أو وليه الأجل إن يحبس الخود عن الخروج كمثل حبس كائن للزوج لو أنه يمونها كمثلم يمونها الزوج بذاك الترما

لكنه له بأن ينهـ

L

اها

وعن خروج يعظن إياها وإن يك الزوج عليها قد حجر أمر الخروج قبل حالة السفر وبعد ذاك خرجت فحاكما خليفة فى أمرها تقـ

دما

أدرك منعها عن الخـ عن الخروج

خليفة برس

م

ذاك الزوج

(م 17 – سلاسل الذهب)